responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيجاز البيان عن معاني القرآن المؤلف : النيسابوري، بيان الحق    الجزء : 1  صفحة : 134
القصاص ويقال [1] : أقصّ الحاكم فلانا من فلان وإباءه وأمثله فامتثل أي:
اقتص.
181 فَمَنْ بَدَّلَهُ: أي: الوصية [2] ، لأنّ الوصية والإيصاء واحد [3] ، أو فمن بدّل قول الموصي [4] .
والجنف والإثم [5] : التوصية في غير القرابة، أو التفاوت بينهم هوى وميلا أو إعطاء البعض دون البعض [6] .
[12/ أ] وقال/ طاوس [7] : جنفه: توليجه، وهو أن يوصي لابن بنته ليكون

[1] تهذيب اللغة: 8/ 255، واللسان: 7/ 76 (قصص) .
[2] تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 73، وتفسير الطبري: (3/ 396، 397) ، ومعاني الزجاج: 1/ 251.
[3] جاء في هامش الأصل: «إشارة إلى وجه تذكير الضمير الراجع إلى الوصية- أن الوصية بمعنى الإيصاء، وبهذا الاعتبار والتأويل ذكّر الضمير» .
[4] تفسير الماوردي: 1/ 194.
[5] من قوله تعالى: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً ... ، [البقرة: 182] .
قال الفخر الرازي في تفسيره: 5/ 71: «والفرق بين الجنف والإثم أن الجنف هو الخطأ من حيث لا يعلم به، والإثم هو العمد» .
[6] أخرجه الطبري في تفسيره: 3/ 402 عن عطاء.
وانظر تفسير الماوردي: 1/ 195. [.....]
[7] طاوس: (33/ 106 هـ) .
هو طاوس بن كيسان الجندي الخولاني أبو عبد الرحمن.
الإمام الحافظ، التابعي، قال عنه الذهبي: «الفقيه القدوة عالم اليمن» .
أخباره في طبقات ابن سعد: 5/ 537، وطبقات الفقهاء للشيرازي: 73، وتذكرة الحفاظ:
1/ 90، وسير أعلام النبلاء: 5/ 38.
وهذا القول الذي أورده المؤلف عن طاوس في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 73، وأخرجه الطبريّ في تفسيره: 3/ 402، وأورده البغوي في تفسيره: 1/ 148.
قال الطبريّ- رحمه الله-: «وأولى الأقوال في تأويل الآية أن يكون تأويلها: فمن خاف من موص جنفا أو إثما وهو أن يميل إلى غير الحق خطأ منه، أو يتعمد إثما في وصيته، بأن يوصي لوالديه وأقربيه الذين لا يرثونه بأكثر مما يجوز له أن يوصي لهم به من ماله، وغير ما أذن الله له به مما جاوز الثلث أو بالثلث كله وفي المال قلة، وفي الورثة كثرة فلا بأس على من حضره أن يصلح بين الذين يوصى لهم، وبين ورثة الميت وبين الميت، بأن يأمر الميت في ذلك بالمعروف ويعرّفه ما أباح الله له في ذلك وأذن له فيه في الوصية في ماله، وينهاه أن يجاوز في وصيته المعروف الذي قال الله تعالى ذكره في كتابه: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ... » .
اسم الکتاب : إيجاز البيان عن معاني القرآن المؤلف : النيسابوري، بيان الحق    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست